پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
ش : قال ابن الحاجب : وإذا كان الامام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه . قال في التوضيح : أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الاثم ،