ش : قال ابن الحاجب : وإذا كان الامام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه . قال في التوضيح : أي جائزا
في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الاثم ،
مواهب الجليل — صفحة 247
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٤٧
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات