تنبيه : إنما يعطى العامل بوصفيه إذا لم يكن في حظه لأجل العمل ما يصير به غنيا والله
أعلم . ص : ( لا عقد حرية فيه ) ش : تصوره واضح . قال في النوادر : ومن ابتاع مدبرا أو
مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد ، وعلى قول الآخر لا يرد ولا
يجزئه . ص : ( وإن اشترطه له ) ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه . وقال
أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين . وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه فقال :
ومن اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين
وشرطه باطل وهو مجزئ عنه . واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين . ثم ذكر القولين
واختار الاجزاء ثم قال : ولو كان له عبد يملكه فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه
قولا واحدا انتهى . ص : ( أو فك أسيرا ) ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا هو
أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ووافقه ابن عبد الحكم .
فرع : لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له
وفي الفداء لغيره . قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره .
مواهب الجليل — صفحة 232
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٢