المتم ) ش : أي المقتضي أولا بإنفاق أو ضياع على المشهور في الضياع ، ومقابله وهو المشار إليه
ب " لو " أنه إذا تلف من غير سببه لم يضمنه وتسقط زكاة في باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب .
وهذا القول لابن المواز واستظهره ابن رشد ، وأما التلف بإنفاق فهو كذلك بلا خلاف . قال في
المقدمات : وهذا الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما لو كان ما تجب فيه الزكاة
يضمنه ، وأما إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف أنه لا يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن
النصاب . وقول ابن المواز أظهر يعني مقابل المشهور لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه فوجب أن لا
يضمنه في البعد كما لا يضمنه في القرب ، ووجه قول ابن القاسم وأشهب مراعاة من يوجب
الزكاة في الدين وإن لم يقبض فهو استحسان انتهى . وسيأتي كلامه برمته عند قول المصنف في
زكاة العروض فكالدين . ص : ( أو فائدة جمعهما ملك وحول ) ش : أي كمل بفائدة جمعهما
والدين ملك وحول فإن حال الحول على الفائدة وهي في ملك صاحب الدين ، سواء كمل حولها
قبل الاقتضاء أو معه . ومعلوم أن الدين لا يزكى حتى يكون قد مضى لأصله حول ، فقد جمعهما
الملك والحول . واحترزنا بقولنا قبل الاقتضاء أو معه مما إذا كان لا يكمل حول الفائدة إلا بعد
الاقتضاء فإنه لا يزكى الدين حينئذ بل تؤخر الزكاة حتى يكمل حول الفائدة فتزكى حينئذ . قال
ابن عبد السلام : إن بقي المقبوض إلى حين حول الفائدة . ولذا اعترض على ابن الحاجب قوله أو
مواهب الجليل — صفحة 172
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٢