أو عرض تجارة وقبض عينا ) ش : لما ذكر حكم الفوائد والغلات والأرباح أتبع ذلك بحكم
زكاة الدين . وقوله بيده متعلق بأصله . واحترز مما إذا لم يكن أصله بيده وإنما كان في يد
مورثه أو من وهب له أو نحو ذلك . ويد وكيله كيده . وقوله أو عرض تجارة أي احتكار لان
الكلام هنا فيه وسيتكلم على دين المدير .
وكذا خصص في التوضيح قول ابن الحاجب أو عرض زكاة بذلك . فقال : أي عرض
مواهب الجليل — صفحة 169
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٦٩