بعده مع قوله زكاة عند قبضه والله أعلم . ص : ( على المقول ) ش : مقابله وهو عدم ضم
المعدن . عزاه ابن عرفة للصقلي عن المدونة . وقال في التوضيح : لم أر القول بعدم الضم لكنه يأتي
على ما فهمه ابن يونس في المدونة أن المعدن لا يضم إلى عين حال حوله انتهى . وقال ابن عبد
السلام : لا خصوصية لهذا الفرع بباب زكاة الدين بل الخلاف في ضم العين التي حال حولها
للمعدن ، ولذلك شرط اجتماع المالين الملك والحول عام في باب زكاة العين بل في سائر أبواب
الزكاة انتهى . ولذلك قال ابن عرفة : وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي
والصقلي عنها انتهى . ص : ( لسنة من أصله ) ش : أي يزكي الدين بعد مضي حول على أصل
الدين لا على الدين فلو كان عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده أربعة أشهر
ثم اقتضاه زكاه إذا ذاك انتهى . وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمنه لما يقتضيه
بعده . قال في المدونة : وكذا إذا أنفق قبل الحول أيضا . ص : ( ولو فر بتأخيره ) ش : قال ابن
عرفة : ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد . وسمع أصبغ ابن القاسم : لكل عام انتهى . ص :
( إن كان عن كهبة وأرش لا عن مشتري للقنية وباعه لأجل فلكل ) ش : هذا الشرط لا محل
مواهب الجليل — صفحة 173
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٣