الثاني قبل حصاد الأول فإذا كان الزرع في ثلاث أزمنة فإن زرع الثالث قبل حصاد الأول
والثاني ضم الثلاثة بعضها إلى بعض ، وإن زرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث بعد حصاد
الأول وقبل حصاد الثاني ضم الوسط إلى كل واحد من الطرفين على انفراده ، فإن حصل من
ضمه إليه نصاب زكي وإلا فلا . فإن حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة فإنه يضمها
ويزكيها ، فإن حصل من الثالث وسقان زكاه أيضا لأنه إذا ضم إلى الوسط حصل منهما
نصاب فيزكي الثالث والوسط قدر زكاه مع الثاني . ولو كان كل واحد من الثلاثة وسقين لم
تجب الزكاة في الجميع ، ولو كان الأول ثلاثة والثاني وسقين والثالث وسقين وجبت في الأول
والثاني لا في الثالث ، ولو كان الأول وسقين والثاني وسقين والثالث ثلاثة وجبت في الثاني
والثالث لا في الأول . وخرج ابن بشير قولا من القول المشهور أن خليط الخليط كالخليط أنه
في هذه الصورة يزكى الجميع لأن الوسط خليط لكل منهما والله أعلم .
مواهب الجليل — صفحة 126
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٢٦