فرع : قال ابن الحاجب : فلو باع زيتونا له لا زيت له فمن ثمنه ، وما لا زيت مثل ما لزمه
زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس . قال الشيخ : هذا ظاهر . ثم قال : وإذا أراد أن يخرج الزيت
سأل المشتري عما خرج منه إن كان يوثق به ، وإلا سأل أهل المعرفة . ابن راشد : وما ذكره
المصنف هو قول ابن القاسم وحكى القاضي أبو محمد قولا بأنه يخرج من ثمنه انتهى . وقال
في المدونة : ومن باع زيتونا له بزيت أو رطبا بتمر أو عنبا بزبيب فليأت بمثل ما لزمه زيتا أو تمرا
أو زبيبا من عشر أو نصف عشر انتهى . وقال في موضع بعد هذا . فإن كان قوم لا يعصرون
الجلجلان وإنما يبيعونه حبا للزيت فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا انتهى . قال ابن
ناجي : وأشار بعض الأندلسيين إلى معارضة قولها بقولها . وقال عياض : وقد يفرق بينهما بأن
الجلجلان لا يخرج منه زيت إلا ببلاد يعصر فيها انتهى . ص : ( إن سقي بآلة وإلا فالعشر )
مواهب الجليل — صفحة 123
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٢٣