وعشر العشر ، ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الاجماع صواب واتباعه عبد الحق يعني
الأزدي صاحب الأحكم وابن شاس وابن الحاجب وهم انتهى .
تنبيه : قال في التوضيح : والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشئ من كيل
كالقمح أو وزن كالعنب وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله انتهى . ص : ( من مطلق
الشعير ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أخف عند
التفصيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله . وأفادني الأخ في الله المحقق أو عبد الله بن غازي
كان الله له ، أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله
إلا أنه رجل محقق انتهى . ص : ( من حب وتمر ) ش : اعلم أن الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
ثلاثة كما ذكره ابن عرفة : الأول حب لا زيت له ، والثاني حب له زيت ، والثالث ثمر الشجر .
فأشار المؤلف في الأولين بقوله من حب وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب ابن
يونس في أول كتاب الحبوب . وأشار إلى الثالث بقوله تمر وهو بالمثناة في أكثر النسخ ، وأدرج
الزبيب فيه لأنهما متفق عليهما ، ولا زكاة في غيرهما من الثمار . وأطلق في الحب وشرطه كما
قال في الشامل : أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا . قال : فتجب في القمح والشعير والتمر
اتفاقا والزبيب كالتمر ، وفي السلت والعلس والزيتون والجلجلان على المشهور في القطاني
مواهب الجليل — صفحة 120
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٢٠