اللخمي عن ابن حبيب والباجي عن ابن الماجشون انتهى . وكذلك ظاهر كلام ابن رشد أن
الخلاف فيما عدا الأول .
تنبيه : القول بتصديقه هو قول ابن القاسم . قال اللخمي : وهو الأحسن فإن قامت له بينة
عمل عليها بلا إشكال . قاله في التوضيح .
تنبيه : على القول الأول بأن لا يصدق إذا لم تقم له بينة فيؤخذ بما وجد لجميع السنين
والله أعلم . ص : ( أو صدق ونقصت ) ش : قال في التوضيح : اللخمي : وفي معنى التصديق أن
يعد عليه ولا يأخذ ثم قال : ولا فرق على المشهور في النقص بين أن يكون بموت أو بذبح إلا
أن يقصد به الفرار . نص عليه ابن المواز ونحوه لابن عبد السلام . قال ابن عرفة : وقول ابن عبد
السلام وعلى تصديقه نقصها بذبح غير فار كموتها لا أعرفه إنما ذكر ابن بشير نقصها بالموت
وشبهه بضياع جزء من العين ، وإنما سوى محمد بينهما بعد الحول قبل مجئ الساعي انتهى .
والشيخ نقله عن ابن المواز ، فلعله وقف عليه عنه فتأمله .
تنبيهان : الأول : لوعدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا زكاة
فيه . قال ابن يونس : لا شئ على ربها لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها . قال : وقاله أبو
مواهب الجليل — صفحة 115
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١١٥