وقاله في التوضيح . ص : ( لا بالإقامة إلا تبعا ) ش : قال في المنتقى : الإقامة اعتقاد المقام بموضع
مدة يلزم إتمام الصلاة بها ، والاستيطان نية التأبيد انتهى . وقال ابن فرحون في شرح ابن
الحاجب : ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة ، فإن حضرها صحت على المشهور . وعلى
المشهور قال يستحب له حضورها ؟ قال ابن راشد قال بعض الأشياخ : ينبغي أن يفعل إذا كان
لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى . فرع في مندوبات الجمعة : ص : ( وندب تحسين هيئة وجميل
ثياب ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : وتستحب الزينة وقص الشارب والأظفار ونتف
الإبط والاستحداد والسواك وجميل الثياب انتهى . وقاله في الطراز . ص : ( ومشى ) ش : قال
في المنتقي في أول الكلام على غسل الجمعة والرواح إليها : والمشي إلى الجمعة أفضل إلا أن
يمنعه من ذلك ماء أو طين أو بعد مكان . والأصل في ذلك ما رواه عبادة بن رفاعة قال :
أدركني أبو عيسى وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال : سمعت رسول الله ( ص ) من اغبرت قدماه في
سبيل الله حرمهما الله على النار انتهى . ص : ( وتهجير ) ش : يعني أن التهجير مستحب ،
واحترز به من التكبير عند طلوع الشمس فإنه مكروه ، وهذا واضح ولم يتعرض المؤلف ولا
الشيخ تاج الدين بهرام في شروحه لبيان وقت التهجير المطلوب . وذكر في الذخيرة في ذلك
قولين ونصه : قال في الجلاب : التهجير أفضل من التكبر خلافا لابن حبيب والشافعي . واختلف
الشافعية هل أوله الفجر أو الشمس محتجين بقوله عليه السلام في الموطأ من اغتسل يوم
الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية
فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة
مواهب الجليل — صفحة 535
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣٥