تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
العذر الموجب للاستخلاف فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه . قال في التوضيح اتفاقا قال : وتبطل صلاة من ائت به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم . قاله ابن القاسم في المدونة ثم قال : وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى . قلت : الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة . وقد ذكر في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة اتباع الامام والعمل قبله ما نصه : ومن كتاب ابن سحنون : ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلى فرادى حتى يجددوا إحراما انتهى . وكررها أيضا في آخر ترجمة الامام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة . تنبيه : انظر قوله بنى على صلاة الامام في الأولى أو الثالثة هل معناه أنه يبني على ما قرأه الامام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها في كل ركعة ، أو لا بد من قراءة الفاتحة ؟ فتأمله والله تعالى أعلم . ص : ( وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمخض زيادة بعد صلاة إمامه ) ش : وقيل : يسجد بعد إكمال صلاة نفسه ، وعلى الأول فإنه يسجد بهم للنقص بعد صلاة أمامه قبل إكمال صلاة نفسه . ولو سها فيما يأتي به سهوا يوجب السجود قبل السلام أو بعده ، سجده وجده ولا يسجدون معه لأن صلاتهم تمت ، ولو سها في بقية صلاة الامام بزيادة أو نقص سجد لسهو الامام بالنقص وكفاه عن سهوه ، وأما إن كان سهو الامام لزيادة فلا يسجدها المستخلف إلا