تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الرابع : لم يذكر المصنف هل يعيد الصلاة أم لا اكتفاء بما قدمه في فصل الصلاة ، والمذهب أنه مطلوب بالإعادة . وهل وجوبا وهو الذي في الجلاب وصدر في الارشاد ، أو استحبابا وعزاه في الارشاد لابن الماجشون . وذكر ذلك في التوضيح . الخامس : قوله ناسيا له مفهومه لو كان عامدا قطع وهو ظاهر . قال في التوضيح : خلاف سعيد وابن شهاب إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للاحرام ، ولو كبر للركوع وهو ذاكر للاحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع . قاله في المقدمات . وعلى هذا فلا يتمادى حينئذ لعدم الخلاف المراعى . انتهى . كلام التوضيح . ولا حاجة إلى التقييد بالنسيان في الصور الأول لأن العامد حكمه كذلك وهو ظاهر ، ولهذا لم يقيده المصنف وإنما ذكرناه لبيان فرض المسألة والله أعلم . السادس : قوله تمادى المأموم فقط مفهومه أن الامام والفذ لا يتماديان وهو كذلك بل لا خصوصية للتقييد بالمأموم في هذه الصورة فقط ، فإن الصورة الأولى إنما تجزئ المأموم فقط ولا تجزئ الامام والفذ كما صرح به صاحب المقدمات وغيره . السابع : لو نابه ما ذكر في غير الركعة الأولى . قال في المقدمات : فحكمها كالأولى إن لم ينو الاحرام تمادى وأعاد بعد قضاء ما فاته ، وإن نوى به الاحرام أجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الامام ، كذا روى علي بن زياد عن مالك . وقال ابن حبيب : بل يقطع ويبتدئ على كل حال . قال : ولا وجه له انتهى ونقله في التوضيح . الثامن : ظاهر كلامه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها . قال ابن ناجي : وهو ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم . وقال مالك وابن حبيب في الجمعة يقطع بسلام ثم يحرم لحرمة الجمعة بخلاف غيرها ذكر القولين ابن يونس ونقله عنه في التوضيح . التاسع : قال في المقدمات : لو دخل مع الامام في الأولى ونسي الاحرام وتكبير الركوع في الأول وكبر للركوع في الثانية ولم ينو بها الاحرام فقال مالك : يقطع . والفرق عنده بين هذه والأولى أن مسألة المدونة تباعد ما بين النية وتكبيرة الاحرام . انتهى . ونقله العاشر : حيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا ؟ قولان حكاهما في في التوضيح المقدمات وخصهما بما