تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الثاني : قال في المقدمات : فإن شك فيها أي في تكبيرة الاحرام وهو وحده أو إمام فقيل : إنه يتمادى حتى يتم ويعيد فإن كان إماما سأل القوم ، فإن أيقنوا بإحرامه صحت صلاتهم ، وإن لم يوقنوا أعادوا الصلاة . وقيل : إنه بمنزلة من أيقن يقطع متى علم . وقيل : إنه إن كان قبل أن يركع قطع وإن كان قد ركع تمادى وأعاد إلا أن يكون إماما فيوقن القوم أنه قد أحرم ، وفي رجوعه إلى يقين القوم بإحرامه واجتزائه بذلك دليل على إجازة تقديم النية على الاحرام انتهى . ص : ( وإن لم ينوه ناسيا تمادى المأموم فقط ) ش : يعني وإن نسي تكبيرة الاحرام وكبر بنية الركوع فقط ولم ينو الاحرام ناسيا له فإنه يتمادى المأموم مع الامام ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته ، وإنما ينعقد بذلك فلا يبطلها . تنبيهات : الأول : في هذا القسم حالات إن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب أنه يتمادى . وقيل : يقطع فإن ذكر في الركوع وعلم أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الامام ففي ذلك ثلاثة أقوال : أشهرها مذهب المدونة يتمادى ويعيد . والثاني يبتدئ . والثالث هو بالخيار . وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الامام قبل رفعه ففي ذلك قولان في الموازية والعتبية يقطع ويحرم ورآه خفيفا وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شئ . وقيل : لا يقطع وهو الذي يؤخذ من المدونة . انتهى جميع من التوضيح . وهذه الأحوال حيث كبر للركوع فأما إن لم يكن كبر للركوع فإنه يقوم ويكبر للاحرام . قاله في النوادر . الثاني : قال فيه أيضا : هل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أم لا ؟ قولان . الثالث : هل يتمادى وجوبا وهو ظاهر المذهب وهو الذي يفهم من كلام المصنف ، أو استحبابا وهو الذي في الجلاب ؟ قاله أيضا في التوضيح