سحنون : ص : ( وإن سجد أمام سجدة ) ش : أي من الركعة الأولى وسها عن السجدة
الثانية . ص : ( وقام لم يتبع ) ش : أي لا يتبعه من علم ذلك من المأمومين . ص : ( ومسح
به ) ش : ليرجع . ص : ( فإذا خيف عقده ) ش : للركعة الثانية .
ص : ( قاموا ) ش : أي المأمومون واتبعوه . ص : ( فإذا جلس ) ش : في الثانية على زعمه
وهي الأولى في نفس الامر له وللمأمومين . ص : ( قاموا ) ش : وكان كإمام جلس في الأولى
فلا يتبع وينتظرونه قياما حتى يقوم إلى الثالثة في زعمه فيصلونها معه ، فإذا قام إلى الرابعة في
زعمه وهي الثالثة في نفس الامر ، قاموا معه واتبعوه ولم يجلسوا وإن كان هذا محل الجلوس
الأول كما إذا قام الامام من اثنتين ولم يجلس فإن المأمومين يتبعونه . وأشار بقوله ص : ( كقعوده
لثالثته ) ش : وفي بعض النسخ بثالثة بغير ضمير وهي أحسن إلى أنه إذا قعد في الثالثة في نفس
الامر التي هي الرابعة في اعتقاده فإنهم يقومون كما يفعلونه معه في جلوسه الأول . وفي نسخة
الشارح كقعوده بثانيته . وقال بعضهم : إنه كذلك في النسخة التي بخط المصنف ولا معنى
له . والموجود في أكثر النسخ ما تقدم فإن تذكر الامام قبل جلوسه قام فصلى بهم ركعة بأم
القرآن وسجد بهم قبل السلام . ص : ( فإذا ) ش : لم يتذكر . وص : ( سلم ) ش : لم يتبعوه في
السلام . وص : ( أتوا بركعة وأمهم ) ش : فيها . ص : ( أحدهم ) ش : وإن صلوها أفذاذا
أجزأتهم . ص : ( وسجدوا قبله ) ش : أي قبل السلام وسلام الامام هنا على السهو بمنزلة
الحدث انتهى كلام سحنون . أوله بالمعنى وآخره باللفظ . ويعني بقوله بمنزلة الحدث أنه تبطل
صلاته طال أو لم يطل ، وأنه بمنزلة طرو الحدث على الامام فيستخلف المأمومون من يتم بهم
الصلاة أو يتمون أفذاذا . وقال ابن الحاجب : فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجد قبل
السلام . ابن عبد السلام : يعني هل يتم بهم أحدهم ؟ قولان : أحدهما وهو الأصح الجاري على
المشهور أنه يتم بهم بناء على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية عوضا منها فيكونون مؤدبين .
والقول الثاني أنه لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذا بناء على أن الأولى إذا بطلت لم ترجع
الثانية عوضا عنها بل تبقى ثانية فيكونون قاضين . لكن المسألة من أولها إنما هي مبنية على القول
مواهب الجليل — صفحة 345
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٥