والله أعلم . ص : ( وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ) ش : وكذا لو ترك الثمان
سجدات فإنه يصلح الرابعة وتبطل الثلاث ركعات الأول كما صرح به الجواهر والتوضيح
وغيرهما . وهل تبطل الصلاة بكثرة السهو أم لا ؟ يجري على الخلاف في ذلك والمشهور
عدم البطلان إن لم يزد مثلها . وهذا إذا تذكر قبل السلام فإن سلم من الرابعة فات التدارك
على أحد القولين ، ويصير بمنزلة من زاد أربعا سهوا والله أعلم . ص : ( ورجعت الثانية أولى
ببطلانها لفذ وإمام ) ش : لما بين رحمه الله تعالى أن ترك الركن يبطل الصلاة إذا طال وأنه
يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركعة ، فمفهوم الشرط أنه إذا سلم أو عقد الركوع فات
التدارك ، فإذا فات فما يفعل المصلي ؟ فقال : إن فات بالسلام بنى إن قرب ولم يخرج من
المسجد بإحرام وجلس له على الأظهر ، فبين كيفية ما يفعل إذا فات التدارك بعقد الركعة
التي تلي تلك الركعة فقال : والركعة الثانية أولى يعني والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ببطلانه لفذ
إمام يعني إن انقلاب الركعات إنما هو للامام والفذ ، وأما المأموم فلا تنقلب الركعات بالنسبة
إليه إذا فاتت الأولى يصير كالمسبوق كما سيقوله المصنف عند قوله وإن زوحم مؤتم عن
ركوع وقضى ركعة والله أعلم . ص : ( وإن شك ) ش : المصلي ص : ( في سجدة لم يدر
محلها ) ش : وتحقق أنه تركها فلا يخلو إما أن يذكر وهو في التشهد الأول أو في قيام الثالثة
أو في قيام الرابعة أو في التشهد الأخير ، والحكم فيه أن يسجدها : في جميع الصور على
مواهب الجليل — صفحة 343
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٣