تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وتذكر بالقرب ولم ينحرف عن القبلة ، وأما إن طال جدا بطلت صلاته ، وإن ذكره بعد طول متوسط سجد كما صرح بذلك ابن ناجي على الرسالة والشيخ زروق . ص : ( أو خرج من سورة لغيرها ) ش : إذا فعل ذلك سهوا فلا شئ عليه لأنه لم يأت بشئ خارج عن جنس الصلاة . قال التلمساني في شرح الجلاب : فإن فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة القرآن على غير نظم المصحف وفيه تخليط مع السامع ، وإذا كره للانسان أن يخرج من رواية إلى رواية فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة إلى سورة انتهى . وللغساني أيضا شارح الجلاب نحوه . ص : ( ولا لفريضة ) ش : يعني ولا يسجد لترك فريضة ، وذلك لأن الفرائض لا تجبر بالسجود ولا بد من الاتيان بها . مسألة : قال في الكافي : ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره بعينه جعله الاحرام والنية وأحرم ينوي الدخول في الصلاة ثم صلى وسجد لسهوه بعد سلامه ولو لم يسجد لم يكن عليه شئ ، ولو أيقن أنه أحرم لصلاته ثم أسقط فرضا لا يعرفه يعينه أنزله فاتحة الكتاب فأتى بها ، ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة وقرأ فاتحة الكتاب وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله الركوع وبنى عليه وسجد بعد سلامه ، وهكذا أبدا إذا جهل الفرض بعينه انتهى . ص : ( وغير مؤكدة كتشهد ) ش : هكذا قال المصنف في التوضيح ، إن المذهب على أن التشهد الواحد لا يسجد له إذا جلس له . ونحوه لابن عبد السلام ونص على ذلك في الجلاب ، وجعله صاحب الطراز المذهب وهو خلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد في