ثلاثة مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا ) ش : اعلم أن الصلوات
المنسية لا تخلو إما أن تكون واحدة أو أكثر . فإن كانت واحدة فلا يخلو إما أن تكون معلومة
أو مجهولة . فإن كانت مجهولة ، فإما أن تكون مجهولة في صلاة الليل أو في صلاة النهار أو
فيهما معا . وعلى كل حال فإما أن يكون يومها معلوما أو مجهولا في الأسبوع أو مشكوكا في
بعض الأسبوع . وعلى كل حال فإنه يصلي في المجهولة في صلاة الليل صلاتين ، وفي المجهولة
من صلاة النهار ثلاث صلوات ، وفي المجهولة في الليل والنهار خمس صلوات ، ولا يعتبر تعيينها
ليومها في الأسبوع وإنما المعتبر في الفوائت تيقن براءة الذمة ، فإن شك أوقع عددا يحيط
بحالات الشكوك قاله ابن الحاجب . قال في التوضيح : مقتضى كلامه أنه لا يكتفي بالظن وهو
مواهب الجليل — صفحة 283
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٨٣