ثم أقر أنه لغيره ، ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه ، فإنه لا يقبل الجميع والجامع
تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك انتهى . ص : ( والفوائت في أنفسها )
ش : أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها لكنه ليس بشرط . قال ابن غازي : فلا
يلزم من عدمته العدم فلا يعيدها أصلا ، ذاكرا كان أو ناسيا ، على ما مشى عليه المصنف إذ
بالفراغ منها خرج وقتها انتهى . وذكر في الشامل فيه خلافا والله أعلم . ص : ( قطع فذ ) ش :
أي على جهة الوجوب لكنه ليس بشرط لأنه لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور قاله في
التوضيح ، وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي . وذكر عن المغربي حمل المدونة على أن القطع
مستحب فتأمله . قال ابن ناجي : قال أبو إبراهيم : ومعنى قطع أي بغير سلام . وقال بعده : أصل
المذهب أن النية كافية في القطع . ص : ( وأمام ) ش : قال سند : على القول بأنهم يستخلفون
يقطع في أي موضع ذكر ، وعلى القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ
فانظره . وقال ابن فرحون : يفارق الامام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجلها نافلة على
مواهب الجليل — صفحة 278
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٧٨