وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة لا يبني هذا انتهى . وفي أسئلة ابن رشد : ومن
هذا المعنى أن يجد الرجل الامام في تشهد الجمعة فيدخل معه على أن يصلي المأموم أربعا
فيذكر الامام سجدة من الركعة الأولى فيقوم إلى الركعة فقيل : إنه يصليها معه فيأتي بركعة
وتكون له جمعة تامة ، وقيل : إنه يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع وحولها إلى نية
الجمعة . وعكسها أن يجد الامام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فيكبر ويدخل معه وهو
يظنه في الركعة الأولى فقيل : إنه يبني على إحرامه أربعا . وقيل : إنه يستأنف الاحرام لأنه أحرم
بنية الجمعة وهي ركعتان . انتهى ولفظه واسع . ص : ( والجهر به بدعة قاله في المدخل ) ش :
وإن تخالفا فالعقد قال في الارشاد : والإعادة أحوط . قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف
والشبهة إذ يحتمل سبق اللسان تعلق نيته به لأن الكلام في الفؤاد واللسان زائدة انتهى . ص :
( كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا ) ش : يعني وكذلك تبطل الصلاة فيما إذا
سلم ظانا إتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهي في الصورة إتمام لصلاته ، وكذلك لو لم يسلم ولكنه
ظن أنه أتم وسلم فقام إلى نافلة فإن صلاته تبطل في الصورتين إن أطال القراءة أو ركع وإلا أي
مواهب الجليل — صفحة 208
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠٨