تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
في ذلك كله . فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن الايمان أو وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك . قال صاحب الطراز : والمعيد للصلاة في جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا لنفل انتهى من الذخيرة . وقاله ابن عرفة لما أن تكلم على من صلى ثم أم ، وانظر بقية كلامه عند قول المصنف : وأعاد مؤتم بمعيد . ومن الذخيرة قال صاحب الطراز : النوافل على قسمين : مقيدة ومطلقة . فالمقيدة السنن الخمس : العيدان والكسوف والاستسقاء والوتر وركعتا الفجر . فهذه مقيدة إما بأسبابها أو بأزمانها فلا بد فيها من نية التعيين . فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها إلى هذه لم يجز . وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك ، لأنه من قيام الليل والمطلقة ما عدا هذه فتكفي فيها نية الصلاة ، فإن كان في ليل فهو قيام الليل أو في قيام رمضان أو كان منه أول النهار فهو الضحى أو عند دخول مسجد فهو تحية ، وكذلك سائر العبادات من حج أو صوم أو عمرة لا يفتقر إلى التعيين في مطلقة بل يكفي فيه أصل العبادة انتهى . وقال ابن عرفة في صلاة الجمعة : وفيها من أدرك جلوس الجمعة أتمها ظهرا . ابن رشد : اتفاقا لأنه بنية الظهر يحرم . قلت : هذا أصح من قول بعض شيوخ شيوخنا : يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه . ابن رشد : لو أحرم إثر رفع الامام ظانا أنه في الأولى فبان أنه في الثانية ، فروى محمد يبني على إحرامه أربعا واستحب أن يجدد إحرامه بعد سلام الامام من غير قطع . وعلى قول أشهب وابن