وروى جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول : ما على أحدكم إذا دفن
الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه .
وروى عبيد الله 212 بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لا يخلو المؤمن
من خمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق .
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : من أدار الحجر 213 من تربة الحسين عليه السلام
فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وإن مسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي
كل حبة منها سبع مرات .
ما يعمل أيام التشريق
:
يجب على من كان بمنى أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة : أولها : عقيب الظهر من يوم
النحر ، وآخرها : الفجر من اليوم 214 الرابع من النحر ، ومن كان بالأمصار يكبر عقيب عشرة
صلوات : أولها : الظهر من يوم النحر ، وآخرها : الفجر من اليوم الثاني من التشريق وهو
الثالث من النحر .
827 / 96 ، فيقول في تكبيره :
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدينا ، والحمد لله على ما أولانا
ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ومن كان حاجا متمتعا فعليه الهدي على ما مضى ، ويجوز ذبحه طول ذي الحجة ، وأما
الأضاحي فيجوز لمن كان بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، ومن كان في الأمصار يوم النحر
ويومان بعده .
هامش
212 - عبد الله : ب
213 - الحجير : ب وهامش ج
214 - يوم : ب وج