الشيخ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح ( 1 ) .
واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب الإجابة إليه . وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ( 2 ) .
اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين . وإن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها فكراهة الخلع في حقه تتوجه ( 3 ) .
قال الشيخ تقي الدين : عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب المحرر ومن تابعه فإن صاحب المحرر وغيره قال : الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز . فإن قولهم : لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر ؛ فإن النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هي أن تقابله . اه - ( 4 ) .
ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني حرمت عليه . قال ابن عقيل : العوض مردود والمرأة بائن .
قال أبو العباس : وله وجه حسن ، ووجه قوي إذا قلنا الخلع يصح بلا عوض ؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه . وتخريج الروايتين هنا قوي جدًا ( 5 ) .
واعتبر الشيخ تقي الدين خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادها به .
للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالاً .
هامش
( 1 ) إنصاف 8 / 398 ف 2 / 302 .
( 2 ) إنصاف 8 / 381 ف 2 / 302 .
( 3 ) اختيارات 250 ف 2 / 302 .
( 4 ) إنصاف 8 / 382 ف 2 / 302 .
( 5 ) اختيارات 250 فيه زيادة .