والفرقة إن كانت من جهتها فهي كإتلاف البائع . فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى ( 1 ) .
باب وليمة العرس
الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي . وقيل : تطلق على كل طعام لسرور حادث ، وقاله القاضي في « الجامع » .
وقيل : تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر ( 2 ) .
تستحب الوليمة بالعقد . . . وقال الشيخ تقي الدين : تستحب بالدخول ( 3 ) .
ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول ( 4 ) .
والإجابة إليها واجبة . وقيل : مستحبة ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ( 5 ) .
قال في الترغيب والبلغة : إن علم حضور الأرذال ومَنْ مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته . قال الشيخ تقي الدين على هذا القول : لم أره لغيره من أصحابنا . قال : وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشتراط الحل وعدم المنكر . فأما هذا الشرط فلا أصل له ، كما أن
هامش
( 1 ) اختيارات 240 ف 2 / 296 .
( 2 ) اختيارات 240 ، 241 ف 2 / 296 .
( 3 ) إنصاف 8 / 317 ف 2 / 296 .
( 4 ) اختيارات 240 ف 2 / 296 .
( 5 ) إنصاف 8 / 318 ف 2 / 296 .