تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وإذا كانت المرأة يهودية ووليها نصرانيًا أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما وقبول شهادته عليها إذا قلنا تقبل من أهل الذمة بعضهم على بعض ، وكذلك في ولاية المال والعقل . ويضم إلى الولي الفاسق أمين كالوصي في رواية . ولو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح ، كما إذا أوصى لأقرب قرابته لكان متوجهًا . ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا الأخ أولى من الجد . وقد حكى ذلك ابن المنيَّ في تعاليقه ، فقال : يقدم الابن على الأب على قول عندنا ( 1 ) . وعنه : لها تزويج أمتها ومعتقتها واختاره الشيخ تقي الدين ( 2 ) . قال أبو العباس : وفرق القاضي وعامة الأصحاب على هذه الرواية بين تزويج أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته ، وتبعهم هو أيضًا وجعل التخريج غلطًا ( 3 ) . وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده أمته ؛ لأنه يتصرف بحكم الملك ، وجود أبو العباس هذا ( 4 ) . قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين الصغير والكبير ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي وكذلك قال في رواية الأثرم في
هامش
( 1 ) اختيارات 205 ف 2 / 281 . ( 2 ) إنصاف 8 / 68 وفروع 5 / 176 ف 2 / 281 . ( 3 ) الزركشي 3 / 42 هذا أحسن مما في المجموع ف 2 / 281 . ( 4 ) الزركشي 3 / 44 ف 2 / 281 .