تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وكل قسم متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر أو نظر لشهوة الوطء . واللمس كالنظر وأولى ( 1 ) . فتصافح المرأة المرأة ، والرجل الرجل ، والعجوز والبرزة ، غير الشابة فإنه تحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية . وقال ابن منصور لأبي عبد الله : تكره مصافحة النساء ؟ قال : أكرهه . قال إسحاق بن راهويه كما قال . وقال محمد بن عبد الله بن مهران : إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة ؟ قال : لا ، وشدد فيه جدًا قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا . قال رجل : فإذا كان ذا محرم ؟ قال : لا . قلت : ابنته ؟ قال : إذا كانت ابنته فلا بأس . فهاتان روايتان في تحريم المصافحة ، وكراهتها للنساء ، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر ( 2 ) . وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد وذكره ابن عقيل وابن الجوزي ( 3 ) . وتحرم الخلوة بأمرد حسن ، ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ، ولو لمصلحة التعليم والتأديب ، والمقر ليتيمه أو وليه عند من يعاشره لذلك فهو ملعون ديوث . ومن عرف بمحبتهم أو معاشرتهم منع من تعليمهم ( 4 ) . ولا تترك المرأة تذهب حيث شاءت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اختيارات 200 ، 201 ف 2 / 278 . ( 2 ) الإنصاف 8 / 8 ف 278 . ( 3 ) الآداب ج 2 / 257 ، والفروع 5 / 157 ، ف 2 / 278 . ( 4 ) اختيارات 201 والإنصاف 8 / 31 ف 2 / 278 . ( 5 ) اختيارات 201 والإنصاف 8 / 31 ف 2 / 278 .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 142 | ابن تيمية / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم