كتاب الفرائض
أركان الإرث ، وأسبابه ، وموانعه
وذكر الشيخ في فتاويه : إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه .
وإن أبينت فالظاهر يرثه ؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد . ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا .
وقد ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت ( 1 ) .
أسباب التوارث : رحم ، ونكاح ، وولاء عتق إجماعًا .
وقد ذكر عند عدم ذلك كله موالاته ، ومعاقدته ، وإسلامه على يديه ، والتقاطه ، وكونهما من أهل الديوان . وهو رواية عن أحمد ( 2 ) .
وقيل يرث عبد سيده عند عدم الورثة واختاره الشيخ تقي الدين ( 3 ) .
ولو قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الإرث .
هامش
( 1 ) الآداب ج 1 / 128 ف 2 / 272 .
( 2 ) اختيارات 195 فروع ج 5 / 3 وقال : اختاره شيخنا ف 2 / 272 .
( 3 ) إنصاف 7 / 303 ف 2 / 272 .