وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان . وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون ، وعلل بأنهم أموال حال الموت ، والوصية تعتبر بحال الموت وخرج الشيخ تقي الدين على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال : بل هنا متجدد بعد الموت فمنعه أولى ( 1 ) .
الموصى إليه
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة أو ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعًا . وأن للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرمًا ( 2 ) .
ويجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به ، فلو وصى بتبرعات لمعين أو غير معين فمنع الورثة أو جحدوا الدين . قال أبو العباس : أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدمًا على الوصية . وإن اعتقد الورثة أنه نصيب الوصية . وليس هذا مثل غصب المشاع .
وإذا قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر . قال أبو العباس : له أن يخرج ثلثه وله ألا يخرجه فلا يكون الإخراج واجبًا ولا محرمًا ، بل هو موقوف على اختيار الوصي .
ولو قال : يدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة ، وإلا فوصية .
ويجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف 7 / 231 ف 2 / 270 .
( 2 ) إنصاف 7 / 387 ف 2 / 271 .
( 3 ) اختيارات ص 193 ف 2 / 271 .