وعنه : أزواجه من أهله ومن أهل بيته ، ذكرها شيخنا . وقال : في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان ، واختار الدخول ، وأنه قول الشريف ( 1 ) .
وقال الشيخ تقي الدين : فيما إذا قال : بطنًا بعد بطن ولم يزد شيئًا . هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة اه - ( 2 ) .
لو وجد في كتاب الوقف أن رجلاً وقف على فلان وعلى بني بنيه واشتبه : هل المراد بني بنيه جمع أو بني بنته واحدة البنات ، فقال ابن عقيل في الفنون : يكون بينهما عندنا لتساويهما كما في تعارض البينات . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس هذا من تعارض البينتين ؛ بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة . ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة وإلا فالصحيح إما التساقط ، وإما القرعة . فيحتمل أن يقرع هنا . ويحتمل أن يرجح بنو البنين لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنته لا يخص منهما الذكور بل يعم أولادهما ؛ بخلاف الوقف على ولد الذكور فإنه يخص ذكورهم كثيرًا كآبائهم ، ولأنه لو أراد ولد البنت سماها باسمها أو أشرك بين ولدها وولد سائر بناته . قال : وهذا أقرب إلى الصواب ( 3 ) .
وأفتى أيضًا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) فروع ج 4 / 615 ف 2 / 257 .
( 2 ) إنصاف 7 / 47 ف 2 / 257 .
( 3 ) إنصاف 7 / 52 ف 2 / 258 .
( 4 ) إنصاف 7 / 53 ف 2 / 258 .