منهم القاضي في بعض المواضع ، وابن عقيل فيما أظن ، وأبو حكيم وصاحبه السامري ، وأسعد بن منجا وأبو محمد وأبو البركات وغيرهم وأطال في ذلك واختاره . وذكر المسألة أيضًا في إبطال التحليل ( 1 ) .
وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال : يؤخذ المقر والبائع بالثمن ، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره شيخنا ( 2 ) .
وقال الشيخ تقي الدين : يكره للرجل أن يحب غلو أسعار المسلمين ويكره الرخص . ويكره المال المكسوب من ذلك ، كما قال من قال من الأئمة : إن مالاً جمع من عموم المسلمين لمال سوء ( 3 ) .
قال أحمد : لا ينبغي أن يتمنى الغلاء ( 4 ) .
ومن ضمن مكانًا للبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة . ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق ( 5 ) .
ولا يربح على المسترسل أكثر من غيره . وله أن يأخذه منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره . قال أبو طالب : قيل لأحمد : إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك قال : إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به . وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل ؛ لأنه شبه بيع المضطر . وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة ( 6 ) .
وإذا اتفق أهل السوق على ألا يزيدوا في سلعة لهم فيها غرض
هامش
( 1 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 191 .
( 2 ) الفروع وتصحيحه ج 4 / 45 - 47 باختصار ف 2 / 191 .
( 3 ) الفروع ج 4 / 51 ف 2 / 191 ص 126 ف 2 / 196 وانظر الزركشي 3 / 577 .
( 4 ) الآداب ج 3 / 294 ف 2 / 194 .
( 5 ) الاختيارات 192 ف 2 / 194 والفروع 4 / 54 .
( 6 ) الاختيارات 122 ، 123 فروع 4 / 54 فيه زيادة 2 / 196 .