كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين ( 1 ) .
وليس للسلطان إطلاق الفيء دائمًا ( 2 ) .
باب الأمان والهدنة
ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة ، قال شيخنا : وجائزة ( 3 ) .
وإذا قال : هادناكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح ، كقوله : نقركم ما أقركم الله ، واختار شيخنا صحته أيضًا ( 4 ) .
وفي « المبهج » رواية برد مهر من شرط ردها مسلمة ، ونصر لا يلزم ، كما لو لم يشترط ذكر ذلك آخر الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح ، وقال قبيل ( كتاب الجزية ) ، نقل جعفر : المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة يرد على زوجها المهر ، فإن ذلك كان حينئذ ولا ترد المرأة ، والظاهر أنه سقط لا قال شيخنا : رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة المشروط ردها منسوخ ، أما رده نفسه فلا ناسخ له ، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه هو إفساد النكاح فالآية دلت عليه ولم ينسخ ، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اختيارات ص ( 320 ) وفروع ج ( 6 / 290 ، 291 ) ف ( 2 / 180 ) .
( 2 ) اختيارات ص ( 320 ) وفروع ج ( 6 / 290 ) ف ( 2 / 180 ) .
( 3 ) فروع ج ( 6 / 253 ) ف ( 2 / 2 / 182 ) .
( 4 ) فروع ج ( 6 / 253 ) ف ( 2 / 182 ) .
( 5 ) فروع ج ( 6 / 255 ) ف ( 2 / 182 ) .