فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب .
فقول الأئمة : لا يفطر ، أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر .
ومن قال : إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة .
ومن قال : إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم ( 1 ) .
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
وإذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق ( 2 )
وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم ( 3 ) .
وإذا شتم الصائم استحب له أن يجهر بقوله : « إني صائم » ، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا ، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد ( 4 ) .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه ( 5 ) .
وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت
هامش
( 1 ) مختصر الفتاوى ( 289 ) ف ( 2 / 112 ) .
( 2 ) اختيارات ( 112 ) ف ( 2 / 112 )
( 3 ) اختيارات ( 112 ) ف ( 2 / 112 ) .
( 4 ) اختيارات ( 109 ) والفروع ( 3 / 66 ) ف ( 2 / 112 ) .
( 5 ) وتقدم .