أصح . قال إسحاق بن راهويه : هو بدعة للخطيب وإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بأصبعه إذا دعا ( 1 ) .
وأما القُصَّاص الذين يقومون على رؤوس الناس ويشغلون الناس عما يشرع من الصلاة والقراءة والدعاء ، لا سيما إن قصوا والإمام يخطب فإن هذا من المنكرات الشنيعة التي ينبغي أزالتها باتفاق الأئمة ، وينبغي لولاة الأمور أن يمنعوا من هذا المنكرات كلها ، فإنهم متصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 2 ) .
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها ، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا .
قال شيخنا أبو العباس : إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ( 3 ) .
ويحرم تخطي رقاب الناس .
قال أبو العباس في موضع آخر : ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره ، لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى ( 4 ) .
باب صلاة العيدين
ومن شرطها الاستيطان ، وعدد الجمعة ، ويفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعا ، ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم ، وهو قول أبي حنيفة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 80 ) ومختصر الفتاوى ( 161 ) ف ( 2 / 87 ) .
( 2 ) اختيارات ( 88 ) ( 2 / 87 ) .
( 3 ) زاد المعاد ( 1 / 121 ) ف ( 2 / 87 )
( 4 ) اختيارات ( 81 ) ف ( 2 / 88 )
( 5 ) اختيارات ( 82 )