الرابعة : السكوت ، قال القاضي : فإن قرئ عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه إقرار ، لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وإمضاء له ، فجاز أن يقول : أخبرني ، وحدثني ، كما لو أقر به ، والأحوط أن يقول له : هو كما قرأته أو قرئ عليك ، فإذا قال : « نعم » حدث به عنه .
قال شيخنا : قلت : الجواب بنعم عندنا صريح ، ولهذا ينعقد به النكاح ، فصح أن يقول : حدثني ، وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعي فقد يتوجه المنع من قول حدثني وأخبرني ( 1 ) .
[ شيخنا ] : فصل
[ إذا روى بالإجازة . . . ]
إذا روى بالإجازة أن يقول : أجاز لي ، أو حدثني أو أخبرني إجازة ، ولا يجوز أن يقول : حدثني أو أخبرني ، مطلقًا . ذكره ابن عقيل ( 2 ) .
فصل
ويقول في الإجازة : حدثني أو أخبرني إجازة ، فإن لم يقل : « إجازة » لم يجز ، وجوزه قوم .
قال شيخنا : قلت : كان يفعله أبو نعيم الأصبهاني ( 3 ) .
[ شيخنا ] : فصل
في رواية صالح : قلت : الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا أو كذا ولا يفهم عنه ، ترى أن يروي ذلك عنه ؟ قال : أرجو أن لا يضيق هذا ، قلت : الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره
هامش
( 1 ) المسودة ص 286 ، 287 ف 2 / 9 .
( 2 ) المسودة ص 285 ف 2 / 9 .
( 3 ) المسودة ص 288 ف 2 / 9 .