الحديث
( 1 ) ( 2 )
« ابتاعيها واشترطي لهم الولاء ؛ فإنما الولاء لمن أعتق » .
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الطوائف في هذا الحديث وهي خمسة :
قال شيخنا : بل الحديث على ظاهره ، ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ، ولكن عقوبة لمشترطه ؛ إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه ، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله ؛ لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه ، وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه ، ولا يبطل البيع به ، وأن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر ( 3 ) .
قوله في حديث أبي بكر رضي الله عنه : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » .
هامش
( 1 ) أما مصطلح الحديث الذي موضعه في الفهارس العامة قبل الحديث فالموجود منه ضمن مسودة آل تيمية وسيأتي ضمن أصول الفقه في الجزء الثاني إن شاء الله .
( 2 ) مرتب على حروف الهجاء .
( 3 ) إعلام الموقعين ج - 4 / 338 ، 339 وللفهارس العامة ج - 1 / 380 .