ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة ( 1 ) حرير ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إنشاء اللّه تعالى ( 2 ) .
الحادي والستّون - إلى محمّد بن عبدوس :
( 818 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ( عليه السلام ) .
فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟
فكتب إليّ ( عليه السلام ) : بع ما خلّف وابعث به إليّ .
فبعت وبعثت به إليه ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : قد وصل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التكّة بالكسر : رباط السراويل ، تكك ; القاموس : 3 / 431 ، ( تكك ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 .
الإستبصار : 1 / 383 ، ح 1453 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 4 / 377 ، ح 5442 .
عوالي اللئالي : 3 / 75 ، ح 38 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير ) ، و ( حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، ح 785 .
عنه الوافي : 24 / 53 ، ح 23646 ، ووسائل الشيعة : 19 / 280 ، ح 24595 .
الإستبصار : 4 / 123 ، ح 468 .
قطعة منه في ( حكم ما أوصى للإمام ( عليه السلام ) ) ، و ( حكم إرث بنت الأُخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام ( عليه السلام ) ) .