الثامن والخمسون - إلى محمّد بن زيد :
( 814 ) 1 - المسعودي ( رحمه الله ) : وعن محمّد بن الحسن بن شمّون ، قال :
كتب إليه ( 1 ) ابن عمّنا محمّد بن زيد يشاوره في شراء جارية نفيسة بمائتي دينار لابنه .
فكتب ( عليه السلام ) : لا تشترها فإنّ بها جنوناً ، وهي قصيرة العمر مع جنونها .
قال : فأضرت عن أمرها ، ثمّ مررت بعد أيّام ، ومعي ابني علي مولاها ، فقلت : أشتهي أن أستعيد عرضها وأراها ، فأخرجها إلينا ، فبينما هي واقفة بين أيدينا حتّى صار وجهها في قفاها ، فلبثت على تلك الحال ثلاثة أيّام ، وماتت ( 2 ) .
التاسع والخمسون - إلى محمّد بن صالح الخثعمي :
( 815 ) 1 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : محمّد بن صالح الخثعمي ، قال : عزمت أن أسأل في كتابي إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) عن أكل البطّيخ على الريق ، وعن صاحب الزنج ، فأنسيت .
فورد عليّ جوابه : لا يؤكل البطّيخ على الريق ، فإنّه يورث الفالج .
هامش
( 1 ) الضمير يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، بقرينة الراوي وهو من أصحاب أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، ولا يخفى أنّ في المصدر : محمّد بن الحسن بن شمّوذ ، والظاهر أنّه غير صحيح .
( 2 ) إثبات الوصيّة : 250 ، س 12 . عنه إثبات الهداة : 3 / 434 ، ح 135 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( إخباره ( عليه السلام ) بالآجال ) .