وصاحب الزنج ليس منّا أهل البيت ( 1 ) .
الستّون - إلى محمّد بن عبد الجبّار :
( 816 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض ( 2 ) .
( 817 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر
هامش
( 1 ) المناقب : 4 / 428 ، س 17 . عنه مدينة المعاجز : 7 / 644 ، ح 2631 ، بتفاوت يسير ، ومستدرك الوسائل : 16 / 410 ، ح 20370 ، بتفاوت يسير .
كشف الغمّة : 2 / 424 ، س 16 ، بتفاوت يسير . عنه وسائل الشيعة : 25 / 177 ، ح 31582 . وعنه وعن المناقب ، البحار : 50 / 293 ، س 1 ، ضمن ح 66 ، و 63 / 197 ، ح 17 ، وإثبات الهداة : 3 / 427 ، ح 102 ، قطعة منه .
قطعة منه في ( إخباره ( عليه السلام ) بما في النفس ) ، و ( أكل البطّيخ ) ، و ( أكل البطّيخ على الريق ) ، و ( ذمّ صاحب الزنج ) .
( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 10 . عنه الوافي : 7 / 423 ، ح 6248 .
الإستبصار : 1 / 385 ، ح 1462 .
عوالي اللئالي : 3 / 75 ، ح 39 .
تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 812 . عنه وعن الكافي والاستبصار ، وسائل الشيعة : 4 / 368 ، ح 5412 ، و 376 ، ح 5439 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير ) .