ابن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد ، عن علي بن بلال ( 1 ) .
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ( 2 ) .
( 766 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال ( 3 ) قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أُخرى ، يحتاج ، أن يوجّه له فطرة أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تقسّم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك ( 4 ) إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقاً ( 5 ) .
( 767 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن علي بن بلال ( 6 ) ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر
هامش
( 1 ) عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) ، رجال الطوسي : 404 رقم 17 ، و 417 ، رقم 6 ، و 432 ، رقم 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 860 .
الكافي : 3 / 153 ، ح 11 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 3 / 24 ، ح 2930 .
قطعة منه في ( حكم وضع الجريدة مع الميّت ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) في الاستبصار يقسّم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أُخرى وإن لم يجد موافقاً .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 88 ، ح 258 . عنه الوافي : 10 / 269 ، ح 9568 ، بتفاوت يسير .
الاستبصار : 2 / 51 ، ح 171 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 360 ، ح 12237 .
قطعة منه في ( حكم زكاة الفطرة ونقلها إلى بلد آخر ) .
( 6 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .