فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرّض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئاً ممّا يأتيك به ، والأجر قد وقع على اللّه عزّ وجلّ ( 1 ) .
الثامن عشر - إلى أحمد بن هلال :
( 737 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ( 2 ) ، قال :
سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إنّ الغسل بعد البول إلاّ أن يكون ناسياً ، فلا يعيد منه الغسل ( 3 ) .
التاسع عشر - إلى إسحاق بن إسماعيل :
( 738 ) 1 - أبو عمرو الكشّي ( رحمه الله ) : حكى بعض الثقات بنيسابور : أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد ( عليه السلام ) توقيع : يا إسحاق بن إسماعيل ! سترنا اللّه وإيّاك بستره ، وتولاّك في جميع أُمورك بصنعه ، قد فهمت كتابك ، يرحمك اللّه .
ونحن بحمد اللّه ونعمته أهل بيت نرقّ على موالينا ، ونسرّ بتتابع إحسان اللّه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 260 ، ح 1266 . عنه وسائل الشيعة : 11 / 181 ، ح 14575 ، عن سعد بن عبد اللّه ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم النيابة في الحجّ ) .
( 2 ) عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكري ( عليهما السلام ) [ رجال الطوسي : 410 رقم 20 ، و 428 ، رقم 14 ] ولد في سنة 180 ، ومات سنة 267 . المعجم : 2 / 355 ، رقم 1005 .
( 3 ) الإستبصار : 1 / 120 ، ح 407 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 2 / 252 ، ح 2086 .
تهذيب الأحكام : 1 / 145 ، ح 410 . عنه الوافي : 4 / 416 ، ح 4590 .
قطعة منه في ( حكم الغسل قبل البول ) .