أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ، ولا يكتم الشهادة .
وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ! من بعد يمين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 394 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 783 .