( ج ) - حكم الدية على المرأة والرجل
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . إسحاق بن محمّد النخعي ، قال : سأل الفهفكي أبا محمّد ( عليه السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ؟ !
فقال أبو محمّد ( عليه السلام ) : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، إنّما ذلك على الرجال . . . ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 531 .