الفصل الثالث والعشرون : الشهادات
وفيه ستّة موضوعات
( أ ) - حكم الشهادة على التوكيل
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد اللّه الحسنيّان ، قالا : دخلنا على أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) بسرّ من رأى . . . ، فما لبثنا إلاّ يسيراً حتّى دخل عثمان .
فقال له سيّدنا أبو محمّد ( عليه السلام ) : . . . واشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمري وكيلي ، وأنّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم ( 1 ) .
( ب ) - حكم الشهادة في الأرض المبيعة
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية ، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود
هامش
( 1 ) الغيبة : 355 ، ح 317 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 5 ، رقم 1163 .