الفصل الثامن عشر : إحياء الموات
حكم حفر القناة وانتقال النهر :
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن محمّد بن الحسين ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة ، أو رخوة ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى ، إنشاء اللّه .
قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحي على نهر قرية ، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحي ، أله ذلك أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 293 ، ح 5 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 810 .