پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱

الفصل الثالث عشر : الدين

وفيه موضوعان

( أ ) - حكم استمهال أداء الدين مع زيادة ،

والشهادة عليه 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط . وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقّ إنشاء اللّه ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 784 .
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 391 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الموسوي / الشيخ عبد الله الصالحي / الشيخ مهدي الإسماعيلي / السيد أبو الفضل الطباطبائي / السيد محمد الحسيني القزويني