الفصل الثالث عشر : الدين
وفيه موضوعان
( أ ) - حكم استمهال أداء الدين مع زيادة ،
والشهادة عليه
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال :
كتب محمّد إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط .
وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة .
فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقّ إنشاء اللّه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 784 .