الفصل الثاني عشر : الضمان
وفيه موضوعان
( أ ) - حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ؟ وإن كان القصّار مأموناً .
فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
( ب ) - حكم ضمان الوديعة
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 ، ح 974 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 804 .