الفصل الرابع عشر : الوصيّة
وفيه خمسة موضوعات
( أ ) - حكم إنفاذ الوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن سهل بن زياد ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما ، وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر ، إنشاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟
فوقّع ( عليه السلام ) ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
2 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 753 .