Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 250

Contributors:

P.250
جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة اه فصل هذا يدل بالفحوى على فساد الحج لو تركه عالما عامدا فصل المراد بالطواف هنا هو الطواف الواجب والا لوجب استثناء طواف الوداع ايض

الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا الا العمرة المتمتع بها

فصل هذه عبارة المحقق في النافع وفي معناها عبارات اخر وقال في ئع طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها وهو لازم للرجل والنساء والخناثي والخصيان اه وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بل عليه الاجماع أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتوله هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتوله فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء اه وروي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عبد الجبار عن العبّاس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من متى اه فصل فيه دلالة على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف بينهم من أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع ولا غيره نعم يجوز تقديمه عليهما مع الضرورة والخوف على الأشهر أصل روي عن الخصيان والمراه الكبيرة عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وفي رواية لولا من اللَّه به على الناس من طواف الوداع
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 250 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني