Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 247

Contributors:

P.247
والا فللتامل فيه مجال إذ لا دليل عليه سوى هذه الرواية وفي دلالتها على المدعى ما ترى

السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين

فصل هذا بعينه رواه في في عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن الص ع وفي رواية ابن سويد عن أبي الحسن ع قال سئلته عن المحرمة اي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والعدس ولا تلبس القفازين اه وفي رواية أبي عيينة عن الص ع قال سئلته ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير الخ اه قال في ق القفّار كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين اه وقد صرح كثير بكراهة المصبوغة مطلق وعن الحلي وأكثر المتأخرين كراهة الحرير للمرأة في هذه الحال والمشهور بين القدماء حرمته لما تقدم وغيره من الاخبار حتى ما اشتمل منها على لفظة الكراهة لعدم ثبوت الاصطلاح على معناها المتعارف في هذه الأزمنة في تلك الاعصار فهذا القول هو المختار

الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلَّت عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولاشر اليه

فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن الص ع والمراد بالصيد صيد البر كما نص عليه في الآية المباركة قوله وأنت حرام اي محرم والمراد بالحلال المحلّ وتحريم الصيد على المحرم وعلى المحل في الحرم